عمل المشرع من خلال المادة 128 من
القانون التنظيمي للجهات على احداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و هي شخص
اعتباري يخضع للقانون العام كما يتمتع بالاستقلال الاداري و المالي و يحمل اسم
الوكالة التي تكون تحت اشراف رئيس الجهة كما تم احداث لجنة الاشراف و المراقبة
بمقتضى المادة 132 من نفس القانون و التي بموجبها يتم خلق لجان برؤساء و نواب انيطت
بهم مهمة احداث المشاريع و طرحها على المجلس خلال دورته العادية او الاستثنائية .
لكن فيما يتعلق بلجنة التنمية الاجتماعية و الثقافة و البيئة فقد تم تقسيمها
الى لجنتين احداهما برئاسة عبد الرفيع كرومي حيث اضيفت اليها الرياضة و اخرى
برئاسة عبد السلام الزهري وهو ما اعتبره اعضاء من داخل المجلس خرقا للقانون و طالبوا بتجميد
اللجنتين الى حين تعديل القانون الداخلي للجهة مما يتناسب و مقتضيات المادة 132 مع
وقف تعويضات رؤساء اللجنة المنقسمة لانها حسب رايهم غير قانونية .