على بعد ايام قليلة من تطبيق القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع
الاكياس من مادة البلاستيك و استيرادها و تصديرها و تسويقها و استعمالها حيث سيصبح
ساري المفعول من فاتح يوليو 2016 خاصة المادة 2 الذي ذكرت في هذا القانون و هي حسب المادة
الاكياس من مادة البلاستيك التي تتضمن اكياس بمقابض او بدونها مكونة من البلاستيك
تمنح بعوض او بدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع او المواد او تقديم الخدمات و
ذلك بغرض تلفيف بضائعهم .
و فصل القانون المتابعات التي تنتظر المخالفين سواء صانعي
الاكياس حيث حددت المادة 9 من القانون العقوبة من 200.000 الى 1 مليون درهم و
المادة 10 التي حددت فيها العقوبات من 10 الاف درهم الى 50 الف درهم لكل شخص يحوز الاكياس من مادة
البلاستيك المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بغرض بيعها او عرضها للبيع او
يبيعها او يوزعها بعوض او بدون عوض .
كما شملت المادة 11 من القانون المذكور الاشخاص الذين يستعملون
الاكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من
المادة الاولى اعلاه لاغراض غير تلك الموجهة اليها .