أدخلت
المديرية العامة للأمن الوطني تعديلات مهمة على الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط
ومعايير حمل واستخدام السلاح الوظيفي الفردي من طرف مختلف موظفي الشرطة أثناء
مزاولتهم لمهامهم في الشارع العام، والمتمثلة في مكافحة الجريمة والمحافظة على
النظام العام.
وكانت
مختلف ولايات الأمن قد توصلت، في غضون الأسبوع الجاري، بمنشور صادر عن المدير
العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، يقضي بوجوب حمل السلاح الوظيفي الفردي من
طرف جميع موظفي الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي، بمن فيهم ضباط الأمن والضباط
الممتازون الذين يعملون في الهيئات الحضرية وشرطة المرور وفي المجموعات المتنقلة
للمحافظة على النظام.
وأوضح
المنشور الجديد شروط وكيفية حمل السلاح الوظيفي من طرف هؤلاء الموظفين، بمن فيهم
ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازون، محددا ذلك في جهة اليمين من الحزام الموصول
بالزي الوظيفي، مع وضع بعض الاستثناءات من حمل السلاح الفردي الظاهر بالنسبة لأطر
الزي الذين لهم مناصب معينة من المسؤولية الأمنية.
وفي
تعقيب على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني مطلع أن المنشور الجديد حدّد وقت حمل
واستخدام هذه الأسلحة الوظيفية من طرف موظفي الشرطة الذين يعملون بالزي النظامي
“أثناء ارتداء هذا الزي الوظيفي وخلال ساعات العمل بمناسبة القيام بالمهنة الشرطية”.
كما
استطرد المصدر ذاته بأن “المنشور الجديد أضاف فئة ضباط الأمن وضباط الأمن
الممتازين الذين يعملون في الهيئة الحضرية وشرطة المرور وقوات حفظ النظام إلى
قائمة موظفي الشرطة الذين يحملون أسلحة فردية ظاهرة أثناء مزاولتهم لمهامهم؛ وذلك
لتمكينهم من تحييد ومواجهة كافة المخاطر التي قد تحدق بأمن المواطنين وسلامة
ممتلكاتهم بالشارع العام”
انوار بريس