دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس
النيابة العامة، إلى إيلاء حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام، نظرا
للصلاحيات الهامة التي تجعل النيابة العامة حاضرة في مسطرة كفالة هذه الفئة من
الأطفال من بدايتها إلى نهايتها.
جاء ذلك في دورية حول "التدخل الإيجابي للنيابة
العامة في كفالة الأطفال المهملين"، موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين
العامين لدى محكمة النقض و الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء
الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة.
وبعدما ذكر بالمهام الأساسية التي تقوم بها النيابة
العامة في مجال حماية الأطفال المهملين، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
رئيس النيابة العامة إلى التقيد بعدد من المقتضيات التي تسري على كافة حالات
الكفالة، وعلى طالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب، إضافة إلى إجراءات أخرى ذات
صلة.
وتهم المقتضيات التي تسري على كافة حالات الكفالة، حسب
الدورية، اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة
المدنية في أقصر الآجال الممكنة، وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من
جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة
المعنية، والعمل على توسيع دائرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة 6 من القانون
رقم 01. 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، في حالة كون أبوي الطفل مجهولين،
ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد
بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة.
كما تشمل هذه المقتضيات التنسيق مع كافة المتدخلين من
شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة
بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات
القانونية اللازمة، وإجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على
الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتبارا للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت،
وكذا التأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى
غاية استكمال مسطرة التكفل، وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل وذلك داخل
آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل مع تحري
الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة
من طرف المحكمة، وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت، إلى جانب الحرص على تتبع
وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون كفالة الأطفال
المهملين داخل آجال معقولة.
ومن ضمن هذه المقتضيات، كذلك، تفعيل الضمانات القانونية
الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين، وتقديم الملتمسات
الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة، ولا سيما تلك الرامية إلى التثبت
من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية
الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول، والتي قد تتأثر بسن طالبي
الكفالة، والحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند
تغيير مكان السكنى، وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال
المكفولين، علاوة على السعي إلى حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب
غير مقنعة حفاظا على مصلحة الطفل المكفول، واستقراره النفسي.
وبالنسبة لطالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب، دعت
دورية رئيس النيابة العامة إلى الحرص على تقديم الملتمسات الضرورية للحفاظ على
المصلحة الفضلى للأطفال المراد التكفل بهم في الخارج ولاسيما تلك الرامية إلى
تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق
الطفل المراد التكفل به بهذه الدول وفق المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية
لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في
مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر 1996،
الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.02.136
في 19 ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)، وذلك في حالة
تواجد مقر سكن طالبي الكفالة في إحدى الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل لسنة
1989.
كما نصت الدورية في هذا الاطار على القيام بالأبحاث
الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص
عليها في المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل
المراد التكفل به؛ وعدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية
بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها
رقم 584، المؤرخ في 18/10/2011 (ملف شرعي عدد 311/2/1/2011).
وحثت الدورية أيضا على تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء
عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول وفقا للمادة
24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي
سالفة الذكر إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك
بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة
بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف رئاسة النيابة العامة وتقديم
الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه
الطفل المكفول، أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك.
وتتمثل الإجراءات الأخرى التي نصت عليها دورية رئيس
النيابة العامة في تتبع تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك
سجل في الموضوع قصد التتبع والمواكبة والضبط والمراقبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين
في عملية التتبع، وترتيب الآثار القانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم،
بما فيها تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلها.
ومن بين هذه الإجراءات أيضا، تفعيل التدابير الحمائية
المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل
الضحية، والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك، وتفعيل
الجزاءات الواردة في القانون الجنائي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في
مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك شأن الوالدين، ومسك نظير من ملفات كفالة الأطفال
المهملين، والتنسيق مع اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وممارسة
الصلاحيات المخولة بمقتضى المادة 27 من القانون رقم65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية
الاجتماعية، مع الحرص على إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائيين المعينين في إطار
اللجنة المذكورة قصد الموافاة بتقارير دورية حول نتائج المراقبة، والقيام بزيارات
دورية بالتنسيق مع مؤسسات الإيواء المعنية بالأمر ، والتنسيق مع الجهات المعنية قصد
إعداد قوائم ووسائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالرعاية
الاجتماعية والمهتمة بحماية الطفولة، مع الحرص على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما
اقتضى الأمر ذ