وجه 12 عضوا بالمجلس الجماعي قصبة تادلة اليوم ملتمسا لوالي جهة بني ملال-خنيفرة من اجل التعرض على
المادة 44 من مشروع النظام الداخلي لمجلس قصبة تادلة، التي تنص على تحديد أعضاء
اللجان الدائمة الأربعة في خمسة (5) أعضاء والتي تحرم نتيجة هذا التحديد تسعة (9)
أعضاء من المجلس الجماعي من الإنتساب إلى هذه اللجان وممارسة حقهم التداولي في
دراسة القضايا المعروضة عليها قبل عرضها على أنظار الدورات العادية والإستثنائية،
علما أن المجلس الجماعي لمدينة قصبة تادلة يتكون من ثلاثين (30) عضوة وعضوا، وذلك ما اعتبرته المعارضة خرقا لروح ونص مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة
25 التي تنص على الحد الأدنى دون الحد الأقصى من الأعضاء المكونين للجنة من جهة،
وعلى ضرورة انتساب أعضاء المجلس للجان الدائمة من خلال الفقرة التي تنص على:
" يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من
أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة" أي أن أمر انتساب إلى لجنة واحدة
أمر بديهي يفهم من خلال مفهوم المخالفة للنص الصريح من جهة ثانية.
و اعتبرت المعارضة في رسالتها التي تتوفر بني ملال نيوز على نسهة منها إن إقصاء تسعة (9) أعضاء من المجلس الجماعي أي ثلث أعضاء المجلس من
الإنتساب إلى اللجان الدائمة هو منع لهم من ممارسة الصلاحيات الموكولة إليهم بموجب
أحكام القانون التنظيمي التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 92 كما هو ضرب عرض
الحائط للمادة 3 التي تخول لكل جماعة "سلطة التداول بكيفية ديمقراطية"
علما أن تداول أعضاء المجلس الجماعي (كل أعضاء المجلس الجماعي) يتم عبر اللجان
الدائمة وعبر الدورات العادية والإستثنائية طبقا لما تنص عليه المادة 66 التي تمنع
على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس ونوابه "أن يمارس خارج دوره
التداولي داخل المجلس أو الأجهزة التابعة له".
وهو أخيرا ضرب في الصميم ومن داخل المؤسسة المنتخبة لإحكام المادتين 269 و
270 من القسم الثامن المتعلق بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير
الحر.
هذا و التمست المعارضة من والي الجهة ممارسة مهام المراقبة
الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس الجماعي وقرارات مجلس الجماعة على اعتبار
أن المادة 44 من مشروع النظام الداخلي تعتبر خرقا لأحكام القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية لأنها لا تمكن
مجموع أعضاء المجلس الجماعي البالغ عددهم 29 (مع استثناء الرئيس) من الإنتساب إلى اللجان
الدائمة الأربعة المحدد عدد كل لجنة في خمسة (5) أعضاء.
وعند الإقتضاء نلتمس من سيادتكم تفعيل مقتضيات المادة 117 من القانون
التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وإحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي لدى
المحكمة الإدارية من أجل وقف تنفيذ مشروع النظام الداخلي إلى حين بث المحكمة في
الأمر.