جاري تحميل ... الموقع الرسمي لشبكة بني ملال الإخبارية

الموقع الرسمي لشبكة بني ملال الإخبارية

شبكة بني ملال الاخبارية - بني ملال نيوز - الخبر في الحين ، جرأة و مصداقية في تناول الخبر

إعلان الرئيسية






 

أخر الأخبار

إعلان في أعلي التدوينة

 


تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، أصدرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس ما مجموعه ستة وثلاثون (36) قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021، وهي موزعة على الشكل التالي:

خمس (05) قرارات تأديبية تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة (06) أشهر لخمسة (05) من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم من خلال نشر مقالات تتضمن الأمور التالية:

نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، وهذا ما يخالف مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينص على ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.

اتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، في مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي يعتبر الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق؛

استعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، مما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي يعتبر أن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها؛

المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي “يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”؛

تقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها، في مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور  المسؤولية إزاء المجتمع الذي ينص على أنه “لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.

قرار تأديبي واحد (01) يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة (03) أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية؛

قرار تأديبي واحد (01) قضى بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان اثنان (02) قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع؛

عشر (10) قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف؛

تسع (09) قرارات قضت بحفظ الشكايات، منها:

قراران اثنان (02) يتعلقان بتنازل الطرف المشتكي عن شكايته بعد تقديم اعتذار من طرف المشتكى به؛

قرار واحد (01) بعد تجاوب الصحيفة لتوجيهات اللجنة بخصوص احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بحق التصحيح والرد؛

قراران اثنان (02) بعد مراسلة صاحب الشكاية عدة مرات لتقديم توضيحات أو إضافات والتي بقيت دون جواب، هذا ما يجعلها مشمولة بالحفظ نظرا لعدم تحديد الطرف المشتكي للأخطاء الشخصية التي تخالف ميثاق الأخلاقيات بشكل واضح ودقيق، وعدم تعبئة نموذج الشكاية الذي وضعته لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛

أربع قرارات (04) تتعلق بشكايات هي موضوع مسطرة قضائية جارية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛

سبع (07) قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا  لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة؛

قرار واحد (01) قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.

كما يخبر المجلس، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدارا قرارات بشأنها.

وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للصحافة، ينظر في القضايا التأديبية بناء على شكاية مقدمة من أي شخص يعنيه الأمر، يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو من خلال النظام الخاص المتعلق بالتصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية التي تمس المجتمع وفيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. كما أن مسطرة تقديم الشكايات موضوعة رهن إشارة العموم على الموقع الإلكتروني للمجلس (www.cnp.press.ma).

تعديل المشاركة
Reactions:
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال