صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار في قراءة ثانية.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مقترح القانون خلال جلسة المصادقة عليه بمجلس المستشارين، أن “إجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طوال مدة الرخصتين المذكورتين، سيمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال المدة المتطلبة للعلاج”.
كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للسيدة مزور، إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف، من خلال إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الادراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
إلى جانب ذلك، نبهت الوزيرة إلى أن هذا النص التشريعي يتوخى “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، وهو ما يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”.
وأشارت إلى أن “المقتضيات الجديدة المضمنة في مقترح القانون من شأنها أن تساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات الموظفات والموظفين”، مشددة على أن “الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، بما من شأنه أن يساهم في تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان من جهة، وإغناء وتعزيز الترسانة القانونية، من جهة أخرى”.